مرسوم تنفيذي رقم 94-467
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-467 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات وإجراءاته . 8
المادة 3
يقصد بالمحروقات السائلة ما يأتي :
- البترول الخام، 6 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية سوائل الغاز الطبيعي أو ما يعرف بالكوندنسيت.
ويقصد بالمحروقات الغازية ما يأتي :
- الغاز الطبيعي
- الغاز الطبيعي المميع
- غازات البترول المميعة.