مرسوم تنفيذي رقم 94-467
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-467 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات وإجراءاته . 8
المادة 2
تستعمل الأسعار المذكورة أعلاه، في حساب الاتاوة على الانتاج والضريبة على النتائج وأعمال التنقيب والبحث والاستغلال في حقول المحروقات.