مرسوم تنفيذي رقم 94-467
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-467 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات وإجراءاته . 8
المادة الأولى
يضبط هذا المرسوم كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات وإجراءاته المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه .