مرسوم تنفيذي رقم 94-462
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 34، الفقرة 3 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يترتب عن توقيفات الأعضاء المحسوبة كغيابات غير مبررة، تخفيض مبلغ التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، يتناسب مع مدة التوقيف.