مرسوم تنفيذي رقم 94-462
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يمنح أعضاء مكتب المجلس وأعضاء مكاتب اللجان، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تعويضا عن التمثيل يحسب شهريا كما يأتي :
- ثمانية آلاف دينار (8.000 دج) لكل عضو في المكتب ولكل رئيس لجنة دائمة أو متخصصة مؤسسة قانونا،
- خمسة آلاف دينار (5.000 دج) لكل عضو مكتب في لجنة دائمة أو متخصصة مؤسسة قانونا (نائب رئيس ومقرر).