مرسوم تنفيذي رقم 94-462
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
المادة 10
تعرض هذه اللائحة، التي صادق عليها مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في جلسته المنعقدة في 10 أكتوبر سنة 1994، على السيد رئيس الحكومة ليوافق عليها .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994.
عن المكتب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي العيد عنان