مرسوم تنفيذي رقم 94-461
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-461 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل 13
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار ( 32.000.000 دج ) ( ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.