مرسوم تنفيذي رقم 94-456
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-456 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 3
المادة 2
تطبق النصوص التنظيمية الخاصة بالتمهين على المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار قائمة التخصصات التي يكون التكوين فيها عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري.