مرسوم تنفيذي رقم 94-454
· ج.ر عدد 23 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-454 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة وتصنيفها . 16 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 17 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها 21
المادة 9
بدلا من : ... التنظيم الجاري به العمل.
يقرأ : ... التنظيم المطبق عليهم سابقا.
( الباقي بدون تغيير ) فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد الطيب تونسي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى.