مرسوم تنفيذي رقم 94-452
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-452 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة 2
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي