مرسوم تنفيذي رقم 94-451
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 10 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 14
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 9
يتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، زيادة على المرتب الأساسي، المنح والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.