الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 8
تصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا
- رئيس مصلحة رئيس القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه المعنيين الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4.
رئيس مصلحة رئيس القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه المعينين الشروط المحددة في الفقرتين 3 و4 من المادة 4.
- رئيس مكتب رئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في المادتين 5 و 7 أعلاه المعينين الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5.
رئيس مكتب رئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه.