مرسوم تنفيذي رقم 94-451
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 10 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 14
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 7
يعين رؤساء المكاتب في القسم الفرعي الفلاحي حسب الشروط نفسها التي يعين بمقتضاها رؤساء المكاتب المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه.