مرسوم تنفيذي رقم 94-451
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 10 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 14
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعين رؤساء المكاتب من بين : -1 مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة، 2 مهندسي التطبيق والمتصرفين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الرتبة
3 - التقنيين السامين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الرتبة.