مرسوم تنفيذي رقم 94-451
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 10 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 14
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 3
يحدث في كل منصب من مناصب رئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس القسم الفرعي الفلاحي ورئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي منصبان عاليان يستغلان تباعا في اطار التنظيم الملائم للمصالح اللامركزية وحسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أدناه.