مرسوم تنفيذي رقم 94-451
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 10 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 14
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب رئيس القسم الفرعي الفلاحي رئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي.