مرسوم تنفيذي رقم 94-451
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 10 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 14
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 11
يبقى الموظفون المعينون قانونا في المناصب العليا المسماة رئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس القسم الفرعي الفلاحي ورئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 حسب 18 5 645 حسب 17 5 581 حسب 16 1 482 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88 43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،