مرسوم تنفيذي رقم 94-451
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 10 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 14
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 10
يتخذ وزير الفلاحة قرارات التعييين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح مدير المصالح الفلاحية في الولاية.