الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 24
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد وباب للنفقات :
يتكون باب الموارد من :
- اشتراك الجماعات المحلية ومؤسساتها،
- أتاوى الخدمات المقدمة
- الاعانات.
يتكون باب النفقات من :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف كل مركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 :
يتكون باب الموارد من :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز الهبات والوصايا".
الباقي بدون تغيير .