مرسوم تنفيذي رقم 94-450
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها
الفصل الرابع — المدير
المادة 19
يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.