الفصل الثالث — مجلس الإدارة
المادة 18
تكون مداولات مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من ارسال محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية الا في حالة تقديم اعتراض صريح خلال هذا الأجل.
لا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 :
لا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالجماعات المحلية". 12 الجريدة الرسمية للجمهورية