الفصل الثالث — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 :
ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل".