الفصل الثالث — مجلس الإدارة
المادة 13
يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا / العدد 85 22 رجب عام 1415ه ممثل وزير التربية الوطنية، عضوا ممثل وزير التكوين المهني، عضوا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا رئيس المجلس البيداغوجي للمركز، عضوا
- ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة في المركز عضوا ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون، عضوا ممثل ينتخبه الطلبة، عضوا أحد الولاة يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا يحضر مدير المركز الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس ويمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يتمتع بالكفاءة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، رئيس المجلس البيداغوجي في المركز ، ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة في المركز، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون في المركز، ممثل ينتخبه الطلبة وال يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيس مجلس شعبي ولائي رئيس دائرة يعيّنه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيس مجلس شعبي بلدي.
يشارك مدير المركز في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن أن يدعو المجلس للاستشارة أي شخص يراه مفيدا لكفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".