مرسوم تنفيذي رقم 94-450
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي
المادة 12
يزود كل مركز من المراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه بنظام داخلي يضعه المدير ويتداول في شأنه مجلس الإدارة وتوافق عليه السلطة الوصية.