مرسوم تنفيذي رقم 94-450
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي
المادة 11
تحدد شروط تنظيم التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وبرامجها وطرق سيرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.