مرسوم تنفيذي رقم 94-447
· ج.ر عدد 84 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-447 مؤرخ في 11 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية باستيدية، مقاطعة استيدية، بلدية استيدية، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني
المادة 2
تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية استيدية، ولاية مستغانم، طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه.