مرسوم تنفيذي رقم 94-447
· ج.ر عدد 84 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-447 مؤرخ في 11 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية باستيدية، مقاطعة استيدية، بلدية استيدية، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة استيدية، مقاطعة استيدية، بلدية استيدية، ولاية مستغانم، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها ثلاثة (3) هكتارات و 58 آرا و 15 سنتيارا.