مرسوم تنفيذي رقم 94-440
· ج.ر عدد 84 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-440 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بدرقينة، مقاطعة تالة بوزيد ، بلدية تاسكريوت، ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة درقينة، مقاطعة تالة بوزيد، بلدية تاسكريوت، ولاية بجاية، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 53 آرا و 39 سنتيارا.