المادة 6
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي:
" تمارس المؤسسة الوطنية الشريكة حق الشفعة بناء على ترخيص الوزير المكلف بالمحروقات.
وإذا لم تمارس المؤسسة الوطنية حق الشفعة يمكن القيام بما يأتي :
- إما تنازل الطرف الأجنبي عن مصالحه، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، في حالة قبول المؤسسة الوطنية المتنازل له المقترح.
وإما فسخ عقد الشراكة في حالة التنافي وحماية مصالح الشريك الأجنبي كما تنص على ذلك المادة 4 أعلاه " .