المادة 5
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي :
" لا يحق في اطار الشراكة إلا للشركات التي يملك فيها الشريك الأجنبي أغلبية الأسهم ملكا مباشرا أو غير مباشر مدعمة بحق التصويت، أن تحوز أو تقتني عن طريق التنازل كل أو بعض مصالح هذا الشريك الأجنبي في الشراكة مع المؤسسة الوطنية.
يعلم الشريك الأجنبي المؤسسة الوطنية الشريكة قبل إتمام التنازل المعتزم القيام به.
يجب أن يتم التنازل وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لاسيما المادة 26 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
يتطلب أي تنازل عن مصالح الشريك الأجنبي في الشراكة لفائدة أشخاص طبيعين أو معنويين غير الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة موافقة المؤسسة الوطنية موافقة قبلية ".
( الباقي بدون تغيير ).