المادة 4
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي :
" في حالة ما إذا طرأت خلال صلاحية الشراكة تدابير أو عمليات من شأنها المساس بالعناصر المميزة للمراقبة المذكورة في المادة 3 أعلاه وكان من آثارها اكتساب أشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين سلطة قاطعة في إدارة الشريك أو في تسييره يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يبلغ الشريك الأجنبي خلال ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ تلقي المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بأن هذه التدابير أو العمليات المذكورة تتنافي والحفاظ على العقود المبرمة مع المؤسسة الوطنية.
وإذا ما احتفظ بهذه العمليات أو التدابير التي يعتقد أنها تتنافى ومواصلة أعمال الشركة الأجنبية في الجزائر، يمكن وضع حد للشراكة بالوسائل القانونية مع حماية مصالح الطرفين وحقوقهما وفقا للتشريع المعمول به ولبنود عقد الشراكة ".