مرسوم تنفيذي رقم 94-436
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-436 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات مراقبتها . السائلة واستغلالها، وكيفيات 12
المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي :
" تعتبر العناصر الآتية عناصر مميزة لمراقبة المؤسسة المشتركة حسب مفهوم المادة 29 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه:
1 - الاتفاقات أو العقود التي تربط الشركات الأجنبية ......
( الباقي بدون تغيير )