مرسوم تنفيذي رقم 94-436
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-436 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات مراقبتها . السائلة واستغلالها، وكيفيات 12
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي :
" يحدد هذا المرسوم كيفيات تعريف الشركات الأجنبية ومراقبتها في إطار الاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ".