مرسوم تنفيذي رقم 94-435
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-435 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها . 10
المادة الأولى
تدرج عقب المادة 10 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
" يمكن المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة التنقيب أن تتخلى عنها كليا أو جزئيا.
ويرسل طلب التخلي المعلل قانونا إلى الوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تبين فيه حدود مساحة التنقيب المعنية في حالة التخلي جزئيا.
ويرخص الوزير المكلف بالمحروقات بالتخلي بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".