مرسوم تنفيذي رقم 94-434
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-434 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار جزائري (22.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : " رئيس الحكومة " ) وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.