مرسوم تنفيذي رقم 94-434 · ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-434 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.