مرسوم تنفيذي رقم 94-434
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-434 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار جزائري (22.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : " رئيس الحكومة " ) وفي الباب رقم 34-07 " رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الجزائريين و / أو الأجانب وإقامتهم ".