مرسوم تنفيذي رقم 94-432
· ج.ر عدد 82 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يحدد بقرار الوزير المكلف بالشؤون الدينية، بالتشاور مع الجهات المعنية، شروط فتح المدارس القرآنية، لا سيما ما يتعلق منها بمقاييس بنائها و تجهيزها ونظافتها وأمنها.