مرسوم تنفيذي رقم 94-432
· ج.ر عدد 82 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن أن تسير مؤسسات التعليم القرآني أو هيئاته غير المدرسة القرآنية وفق أحكام هذا المرسوم بعد موافقة الوزارة الوصية إذا عبر المشرفون عليها عن رغبتهم في ذلك كتابيا.