مرسوم تنفيذي رقم 94-432
· ج.ر عدد 82 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنشأ المدارس القرآنية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الذي يحدد تسميتها وموقعها وتكون ملحقة بالمسجد أو مستقلة عنه.