مرسوم تنفيذي رقم 94-432
· ج.ر عدد 82 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يمارس مجلس التوجيه مهامه، بعد موافقة الوزارة الوصية، وفق نظامه الداخلي الذي يعده ويصادق عليه في دورته الأولى.