مرسوم تنفيذي رقم 94-432
· ج.ر عدد 82 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.