مرسوم تنفيذي رقم 94-432
· ج.ر عدد 82 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
يعين وزير الشؤون الدينية بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح ناظر الشؤون الدينية في الولاية.