مرسوم تنفيذي رقم 94-430
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
المادة 8
تتكفل مديرية النشريات باعداد جميع الوثائق المنبثقة عن أعمال المجلس وانجازها كما تتكفل بجمع الوثائق التي تفيد المجلس في أشغاله وتضعها تحت تصرف الأعضاء.
وتتكون هذه المديرية من :
أ ) - المديرية الفرعية للوثائق،
ب ) - المديرية الفرعية للترجمة
ج ) - المديرية الفرعية للاستنساخ.
يساعد مدير النشريات رئيسان ( 2 ) للدراسات يكلفان تباعا بالنشرة الرسمية ومحاضر أعمال المجلس.