مرسوم تنفيذي رقم 94-430
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
المادة 4
ينشط وينسق رئيس الديوان أعمال المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه.
يوزع رئيس المجلس المهام بين أعضاء الديوان ويحددها بمقرر.