مرسوم تنفيذي رقم 94-430
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
المادة 13
تعرض هذه اللائحة التي أقرها مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في جلسته المنعقدة في 10 أكتوبر سنة 1994، على رئيس الحكومة ليوافق عليها.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994.
عن المكتب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي العيد عنان