مرسوم تنفيذي رقم 94-430
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
المادة 11
تساعد الكاتب العام في تسيير المسائل الأمنية مصلحة الأمن.
تحدد شروط توظيف رئيس مصلحة الأمن ومرتبه وفقا للتنظيم المعمول به.
يساعد الكاتب العام زيادة على ذلك، رئيس دراسات يكلف بالاعلام الآلي.