مرسوم تنفيذي رقم 94-430
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
المادة 10
يحدد رئيس المجلس بمقرر تنظيم النشريات ومديرية إدارة الوسائل في مكاتب، لا يتجاوز عددها أربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية.
يساعد كل رئيس دراسات في مديرية الدراسات الاحصائية والنمذجة والتلخيص مكلفون بالدراسات، لا يمكن أن يتجاوز عددهم أربعة ( 4 ) .