الباب الثاني — التنقيب والبحث عن المحروقات
المادة 9
لا يمكن أي شخص أن يمارس أشغال التنقيب والبحث عن المحروقات اذا لم تتوفر لديه القدرات التقنية والمالية للقيام بهذه الأشغال على الوجه الأكمل ولم يكتتب التزاما بتخصيص جهد مالي وتقني ملائم.
ولهذا الغرض يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يكونوا قادرين على استخدام جميع التقنيات التي تراعي التطور التقني في ميدان الكشف عن موارد المحروقات وتقييمها، لا سيما إجراء جميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية المتعلقة بالمحابس والخزانات والصخور الحاضنة للمحروقات.
ويبين الوزير المكلف بالمحروقات بمقرر أحكام هذه المادة، بدقة عند الحاجة.