مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل السادس — إنتاج الغاز المشترك
المادة 95
لا يحصل مشروع تطوير حقل الزيت على اعتماد الوزير المكلف بالمحروقات إلا إذا أخذت مشاكل الاستعمال الرشيد للغاز المشترك بعين الاعتبار.