مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الخامس — تقوية الآبار › القسم الثالث — القصف المائي
المادة 94
يمنع استعمال المكثفات والخامات الخفيفة الأخرى غير المستقرة كسائل للقصف. / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يمنح ترخيصا بذلك في حالة ما إذا كانت السوائل الأخرى غير متوفرة.